Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 326

  1. سورة الطلاق
  2. قوله: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)

فأما مخالفته الإجماع: فهو أن سكنى المطلقة واحدة فرض على الزوج ليس

بمخير فيه.

فمن زعم أن الأمر - الذي يحدثه الله - راجع على المحصن بالسكنى

فقد خيره، وأزال عنه فرضها، وعليه مع مخالفته الإجماع خلاف قول

رسول الله ﷺ لفاطمة بنت قيس: " إنما السكنى

والنفقة لمن كانت له على امرأته رجعة ".

وأما خروجه من العرف والعادة فهي المشاهدة في العالم أنهم يسمحون

برد امرأةٍ بعد تزويجها، ودخول الزوج الثاني بها -، فضلاً عن النظر في

خروجها من البيت بعد الطلاق، ومن أحدث الله له رغبة في امرأة -

يجد السبيل إلى ردها - لم يفكر في خروجها من بيته.

فإذا كان هذا المعنى لا يجوز توهمه - لإحاطة الخلل به كما ترى، وما

ذكرناه يُنكر - بقي الأمر الذي يحدثه الله عطلاً ليس له شيء يرجع عليه.

إذ ليس معنى ثالث يرد عليه - بتة - ملفوظًا ولا متوهمًا.

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 326 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.