Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 327

  1. سورة الطلاق
  2. وقوله: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) .

ومن نسب الله ﷻ إلى أنه ينزل في كتابه حشوًا، أو مبتَّرًا، أو محُالاً افترى عليه، وكفى مؤونة الاشتغال به تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

وليس ما اجتبأناه - من هذا - بمؤثر في ذبيحة السارق، وما شاكلها، لما دللنا عليه أن النظر والحيطة ليس كالشرع، وقد لخصناه في

تمامه في كتاب الطلاق من " شرح النصوص " فأغنى عن إعادته في هذا

الموضع.

الرجعة بغير شهود:

* * *

وقوله: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) .

دليل على أشياء:

فمنها: جواز السماحة في الكلام، على مذهب العرب فيه وترك

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 327 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.