Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 333

  1. سورة الطلاق
  2. قوله: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)

وليس قول من فسر (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) ، من كل أمر

ضاق على الناس بدافع ما قلناه، لأن رجوع المرأة بالرجعة - بعد

الواحدة والثنتين - من الفسحة على المطلق، بعد ما أخرجها بالطلاق.

وداخل في الأمر الضيق على الناس.

* * *

قوله: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) ، دليل واضح على أن الأقراء الحيض، لذكره المحيض -

بلفظه - وجعله الأشهر الثلاث عوضًا منه.

بلوغ النساء:

* * *

وقوله تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) .

دليل على أن للنساء - أيضًا - بلوغًا سوى الحيض،

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 333 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.