Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 334

  1. سورة الطلاق
  2. قوله: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)

إذا بلغته قبل إدراك الحيض وجبت عليهن به الفرائض، لأن العدة

فرض على النساء لا يجوز إيجابه إلا على من يجري عليه القلم -

منهن - ولا تكون العدة أوكد من الصلاة والزكاة وسائر الأعمال

المفروضة عليهن.

وحد هذا البلوغ من النساء - عندي، بدليل القرآن - هو السن الذي

تطيق فيه الجماع، وتلد في مثله، ألا ترى أنه قال: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ، ولا يكون الارتياب إلا بعد الدخول ممن يمكن أن تحمل وذلك تسع سنين، التي دخل رسول الله ﷺ بعائشة ﵂،

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 334 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.