Lewati ke konten

Kitab: Nukatuk-Qur'anid-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il 'Ulumi wal Ahkam · Pengarang: أبو أحمد الكرجي القصاب

Baca Juz 4, halaman 335

  1. سورة الطلاق
  2. قوله: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر)

وشوهد من النساء من حملت فيها.

وفي توقيته ﵎ ثلاثة أشهر مع ذكر الارتياب دليل على

أن الحمل يتبين فيها، ودليل -أيضاً - على أن الآيسة من الحيض قد تحمل، ولا يكون إدرار دم الحيض - من النساء - سببًا للحمل بكل حال، وعونًا عليه، وإن كان الأغلب أنه يكون كذلك.

وقد يحتمل أن يكون هذا السن من النساء بلوغًا في وجوب العدة

عليهن - وحدها - وسائر الفرائض لا تجب عليها إلا بالحيض، لقول

رسول الله ﷺ " لا تقبل صلاة امرأة قد حاضت إلا

بخمار ". فحد النظر أن لا يكون على المطلقة - المظلومة بالدخول

بها في حين لا تطيقه - عدة، لأنها ليست ممن يُرتاب بحملها الذي

Rujukan halaman ini: نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، ج 4، ص 335 (SanadKitab #9065, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.