Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 3, halaman 105

  1. ٢٨٠ - حديث: نهى رسول الله ﷺ، عن عسب الفحل.

وابنُ ماجَهْ (٢١٦٠) قال: حدَّثَنا عليُّ بنُ مُحَمَّدٍ، ومُحمَّدُ بنُ طَرِيفٍ ..

والدَّارِمِيُّ (٢/ ١٨٥) قال: أخبَرَنا مُحمَّدُ بنُ عيسى ..

والطَّحاوِيُّ في "شرح المَعاني" (٤/ ٥٣) عن مُحمَّدِ بن سعيدٍ الأصبَهانِيِّ، قالوا: ثنا مُحمَّدُ بنُ فُضَيلٍ، عن الأعمش، عن أبي حازمٍ، عن أبي هُريرَة، قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن ثَمَن الكَلب، وعَسْب الفَحل.

لفظُ النَّسائِيِّ وابنِ ماجَهْ.

واقتَصَر الدَّارِميُّ على عَسْب الفَحل. والطَّحاويُّ على ثمن الكلب.

وسَقَط ذكر أبي هريرَة من "المُجتبَى"، وهو ثابتٌ في "أطراف المِزِّيِّ " (٩/ ٤٣٨)، وفي "الكُبرَى".

قال النَّسائِيُّ: "رواهُ ابنُ أبي عُبَيد، عن أبيه، وقال بدل: "عَسْب التيسِ": البغلَ".

ثمَّ أخرجَه في "الكُبرَى" (٤٦٩٩) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ الحَسَن ..

وكذلك أبو يَعلَى (٦٢١٠) قال: حدَّثَنا أبو بكر بنُ أبي شَيبَة، قالا: ثنا ابنُ أبي عُبَيدَةَ، عن أبيه، عن الأعمش بهذا مرفوعًا، بلفظ: "لا يحَلُّ ثَمَنُ الكَلب، ومَهرُ البَغِيِّ".

هذا لفظُ النَسائِيِّ، ولم يَذكُر "عَسْبَ البَغل"، وأظُنُّه سَقَط من "مطبوعة السُّنَنَ"، وهي رديئة التَّحقيق.

ولفظُ أبي يَعلَى: نَهَى رسُولُ الله ﷺ ....

وإسنادُهُ صحيحٌ. وابنُ أبي عُبَيد هو مُحمَّد بن عبد المَلِك، وأبوه: عبدُ المَلِك بنُ مَعنٍ.

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 3، ص 105 (SanadKitab #908, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.