Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 3, halaman 106

  1. ٢٨٠ - حديث: نهى رسول الله ﷺ، عن عسب الفحل.

وبهذه المُتابَعة يُرَدُّ على البُخاريِّ وأبي حاتِمٍ ..

فقد قال التِّرمذِيُّ عقبَ روايَتِهِ الحديثَ: "سألتُ مُحمَّدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعلَمُ أحدًا روَى هذا الحديثَ غيرَ ابن فضيلٍ".

وقال ابنُ أبي حاتِمٍ في "العِلل" (٢٨٣٤): "سألتُ أبي عن حديثٍ، رواهُ ابنُ فُضَيلٍ، عن الأعمش … [فذَكَره. قال أبو حاتِمٍ:] يَروه عن الأعمش، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هُريرَة، غيرُ ابن فضيلٍ. وأخشَى أنَّه أراد: أبا سُفيان، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ ﷺ " انتهَى.

• قلتُ: فلم يتفرَّد ابنُ فضيلٍ بهذا الإسناد، فقد تابَعَهُ عبدُ المَلِك بنُ معنٍ، كما تَقَدَّم.

ووجدتُ له متابِعًا آخر، وهو: أسباطُ بنُ مُحَمَّدٍ ..

فرواه عن الأعمش، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هُريرَة، قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن ثَمَن الكَلب، ومَهر البَغِيِّ.

أخرَجَه أبُو عَوَانة (٤٤٩١، ٥٢٧٦) قال: حدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ إسماعيلَ الأَحمَسِيُّ، قال: ثنا أسباطُ، قال: ثنا الأعمَش بهذا.

وكذلك رواه شريكُ بنُ عبد الله النَّخْعِيُّ، قال: ثنا الأعمشُ، عن أبي صالحٍ، وأبي حازمٍ، عن أبي هُريرَة مرفوعًا: "لا يحِلُّ مَهرُ الزَّانية، ولا ثَمَنُ الكَلب".

أخرَجَهُ الحاكمُ في "البُيوع" (٢/ ٣٣) من طريق أبي كُريبٍ، ثنا عبدُ الرَّحمن بنُ شَريكٍ، ثنا أَبي بهذا.

وقال: "على شرط مُسلمٍ "!! كذا قال!

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 3، ص 106 (SanadKitab #908, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.