Lewati ke konten

Kitab: Is'aful Labits bi Fatawal Hadits · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 2, halaman 236

  1. ١٩٦ - حديث: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، وركعة إذا طلعت، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، وركعتين بعد أن تغرب، فقد أدرك".

أخرَجَهُ ابنُ حِبَّان (١٤٨٤) من طريق أبي عامرٍ العَقَدِيِّ عبدِ المَلِك بن عَمْرٍو، عن زُهير.

وخُولِف أبو عامرٍ ..

خالفه الطَّيَالِسِيُّ، فرواه في "مُسنَده" (٢٥٠٣) عن زيد بن أَسلَم بهذا بلفظ: "مَن أَدرَك مِن العصر ركعتين - أو: ركعةً - قبل أن تَغرُب الشَّمسُ، لم تَفُتْهُ … ".

هكذا على الشَّكِّ.

وهذا الشَّكُّ عِندِي من زُهيرِ بنِ محُمَّدٍ؛ فقد رماه أبو حاتمٍ بسُوء الحفظِ.

ولم أقف على رواية أَحَدٍ رواه عن زيد بن أَسلَم شَكَّ في هذا الحرف، بل كُلّهم يقول: "ركعةً"، دون شَكٍّ. واللهُ أعلَمُ.

وكذلك رواه عن الأَعرَج جماعة آخَرُون، كُلُّهم يقولُ: "مَن أَدرَك مِن العصر ركعةً"، وبعضُهم يقولُ: "سجدةً"، ولم يَذكُر واحدٌ مِنهُم "الرَّكعَتَين".

أخرَجَهُ النَّسَائِيُّ في "المُجتبَى" (١/ ٢٧٣)، وفي "الكُبرَى" (١٤٥١)، وأحمدُ (٢/ ٤٧٤)، وابنُ خزَيمَةَ (٢٨٥)، والسَّرَّاجُ في "مُسنَده" (١٢٠٧، ١٢٠٨) عن عبد الله بن سعيد بن أبي هندٍ ..

وأبو يَعلَى (٦٢٨٤، ٦٣٠٢، ٦٣٣٢)، والسَّرَّاجُ (١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٣، ١٢١٤)، والدَّارَقُطنِيُّ (٢/ ٨٤) عن أبي الزِّنَاد ..

وأبو عَوَانَةَ (١٠٥٥) عن مُوسَى بن عُقبَة، ثلاثَتُهُم عن الأعرج، عن

Rujukan halaman ini: إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث، ج 2، ص 236 (SanadKitab #908, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.