Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 362

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الخامس
  3. أدلة وجوب ستر الوجه والكفين
  4. الفصل الثاني
  5. الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بحكم الحجاب

عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف

تخرجين، قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله ﷺ في بيتي وإنه ليتعشى وفى يده عَرْق - هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم- فدخلت عليه، فقالت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: "إنه أُذِنَ لَكن أن تخرُجنَ لحاجَتِكُن" (١) .

* قال الشيخ أبو هشام الأنصاري حفظه الله:

"ومقتضى هذا أن سودة لولا طولُ قَدّها لخفيت على الناس، وأن عمر لم يكن عرفها لكونها كاشفة الوجه، بل لطول قدمها وهيئتها التي تميزها عن غيرها، وفي هذا الحديث دليل أيضا أن الحجاب لم يكن مختصُّا بأمهات المؤمنين، وذلك لأن سياق الحديث يدل على أن عمر لم يكن يحب أن تعرف أشخاص أمهات المؤمنين، ولو كان الحجاب مختصُّا بهن لكان أول دليل عليهن، وأول فارق وأعظم هيئة تميزهن عن غيرهن، ولعرفهن كل أحد، وعرف أعيانهن في معظم الأحوال" (٢) اهـ.

واعلم؛ أن غاية ما يؤخذ من هذا الحديث بانفراده هو اشتراك أمهات

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 362 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.