Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 384

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الأول
  4. شبهات وجوابها

* وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي:

إن أسماء ﵂ عندها من التقوى، والخشية لله، والورع،

والحياء، ما يمنعها أن تدخل على رسول الله ﷺ، وعليها ثياب رقاق (١) .

وعن محمد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ﵂: ماذا تصلي

فيه المرأة من الثياب؟ قالت: "تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب

ظهور قدميها" (٢) .

وفي رواية أبي داود عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس لها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغَا يغطي ظهور قدميها" (٣) .

فإذا عدَّ القدمين عورة، وأذن لها في الإسبال كي لا تنكشف القدمان،

وأمر بعدم الضرب بالأرجل حتى لا يسمع صوت الخلاخل، أو تظهر

الزينة الخفية، فإن أمره بتغطية الوجه الذي هو مجمع الحُسْن والفتنة أولى.

فهذا من باب "التنبيه بالأدنى على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم"،

وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

وأخيرًا: فإن هذا الحديث لو سلمنا صلاحيته للاحتجاج فهو حجة على

أهل السفور، وذلك لأن هذا نص يقضي بأن المرأة إذا بلغت المحيض لا

يجوز لها أن تكشف غير الوجه والكفين أمام أحدٍ كائنًا من كان، أبا أو

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 384 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.