Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 402

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الأول
  4. شبهات وجوابها

الشبهة السادسة

* عن عائشة ﵂ قالت: أومت – وفي لفظ: أومأت - امرأة

من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول الله ﷺ، فقبض رسول الله ﷺ

يده، فقال: "ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ " قالت: بل امرأة - وفي لفظ: بل يد امرأة -، قال: "لو كنتِ امرأة لغيرت أظفارك" - يعني بالحناء" (١) .

* والجواب عنه من وجهين:

أولاَ: أن في إسناده مطيعَ بن ميمون العنبري، قال في "التقريب": لين الحديث (٢) ، وقال في "التهذيب": روى عن صفية بنت عصمة. . . قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين، قلت: أحدهما في اختضاب النساء بالحناء" والآخر في الترجل والزينة، قال: وذكر له ثالثًا، وقال: وهما جميعا غير محفوظ " (٣) اهـ.

وفيه أيضا: صفية بنت عصمة، قال س الحافظ في "التقريب": لا تعرف (٤) ، وقال المناوي: "رمز المصنف - أي السيوطي - لحسنه، ظاهر سكوته عليه أن مخرجه أحمد أخرجه وأقره، والأمر بخلافه فقد قال في "العلل": حديث منكر، وفي "الميزان": وعن ابن عدي أنه غير محفوظ، وقال في المعارضة: أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة" (٥) اهـ.

وقد ضعفه الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (٦) .

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 402 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.