Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 403

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الأول
  4. شبهات وجوابها

ثانيا: وعلى فرض! صحته، ليس فيه دليل على إباحة السفور بل هو مختص بذكر اليد.

*وعن عائشة ﵂ أن هند ابنة عتبة قالت: يا نبي الله بايعني، قال: "لا أبايعك حتى تغيري كفيك، كأنهما كفا سَبُع" (١) .

* والجواب عنه كسابقه، مع أن هذا ليس فيه ما يفيد أن كفيها كانتا مكشوفتين، وفي سنده غبطة بنت عمرو المجاشعية البصرية، وعمتها، وجدتها، ثلاثتهن مجهولات.

أما غبطة: فقد ذكرها الحافظ في "لسان الميزان" (٢) في (فصل في النساء المجهولات) وقال في "التقريب": "مقبولة" (٣) ، يعني إذا توبعت، وإلا فلَيّنة.

وأما عمتها أم الحسن: فقال في "التقريب": "لا يعرف حالها" (٤) ،

وأما جدتها: فقال الذهبي في "الميزان": أم الحسن عن جدتها عن عائشة، لا يدرى من هاتان (٥) .

الشبهة السابعة

* عن سهل بن سعد (٦) ﵁ "أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت:

يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله ﷺ فصعَّد النظر إليها وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد منها شيئًا

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 403 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.