Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 465

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الثاني
  4. المذاهب الفقهية في حكم كشف الوجه والكفين

وحكى الشيخ أحمد الصاوي قولين في وجوب ستر الوجه في تلك الصورة:

الأول: الوجوب، وهو مشهور المذهب.

والثاني: وجوب غض البصر على الرجل، وهو قول عياض (١) .

* وقال القاضي عياض ﵀:

"فرض الحجاب مما اختصصن به أزواج النبي ﷺ فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن، وأن يكن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. . . " إلخ (٢) اهـ.

* قال ابن بطال:

"وفيه - أي حديث المرأة الحثعمية - دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضَا لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ولو رآه الغرباء، وأن قوله (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) على الوجوب في غير الوجه" (٣) اهـ.

* قال ابن رسلان ﵀:

"وهذا - أي جواز نظر الأجنبية - عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 465 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.