Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 466

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الثاني
  4. المذاهب الفقهية في حكم كشف الوجه والكفين

النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق" (١) اهـ.

* وقال الشيخ محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي:

"وإن كانت أجنبية جاز أن يرى الرجل من المتجالة الوجه والكفين، ولا يجوز أن يرى ذلك من الشابة إلا لعذر من شهادة، أو معالجة، أو خِطبة" (٢) اهـ.

* قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى:

"والمرأة كلها عورة بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة كالشهادة، أو داء يكون ببدنها" (٣) اهـ.

وقال أيضا:

"قوله في حديث ابن عمر: "ولا تنتقب المرأة" وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج، فإنها ترخي شيئَا من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتُعْرِضُ عن الرجال، ويُعْرِضون عنها" (٤) اهـ.

* وذكر القرطبي في تفسيره:

"أن ابن خويز منداد من علماء المالكية قال: إن المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك، وإن كاتَ عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها" (٥) اهـ.

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 466 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.