Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 470

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الثاني
  4. المذاهب الفقهية في حكم كشف الوجه والكفين

* قال العلامة محمد الشربيني الخطيب الشافعي ﵀:

(وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء: أي منع الولاة لهن معارَض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية، وحكاه المصنف عنه في شرح مسلم، وأقره عليه.

وقال بعض المتأخرين: "إنه لا تعارض في ذلك، بل منعهن من ذلك،

لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة، وفي تركه إخلال بالمروءة".

وظاهر كلام الشيخين أن الستر واجب لذاته، فلا يتأتى هذا الجمع، وكلام القاضي ضعيف، وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأولى، وحيث قيل بالتحريم - وهو الراجح - هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أم لا؟

* قال الأذرعي:

"لم أر فيه نصّا، والظاهر أنه لا فرق، لاسيما إذا كانت جميلة، فكم من المحاجر من خناجر" اهـ، وهو ظاهر) (١) اهـ.

* وقال الخطيب الشربيني أيضا:

"ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل ملثما، والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب" (٢) .

* وفي حواشي الشرواني والعبادي:

"من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 470 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.