معينه له على حرام، فتأثم" (١) اهـ،
* رابعا: المذهب الحنبلي:
نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله:
"وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز" (٢) اهـ. وتقدم مثله عن تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ﵀ (٣) .
* وقال العلامة ابن مفلح ﵀:
"قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: "ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرُّا عند يدها"، اختار القاضي قول من قال: المراد بـ "ما ظهر" من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر" (٤) اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح أيضَا:
"نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وَأحَبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زرَّا عند يدها لا يبين منها شيء" (٥) اهـ.
* قال الإمام ابن قدامة ﵀:
"لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه