Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 471

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب السادس
  3. الفصل الثاني
  4. المذاهب الفقهية في حكم كشف الوجه والكفين

معينه له على حرام، فتأثم" (١) اهـ،

* رابعا: المذهب الحنبلي:

نقل العلامة ابن مفلح عن شيخ الإسلام قوله:

"وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز" (٢) اهـ. وتقدم مثله عن تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية ﵀ (٣) .

* وقال العلامة ابن مفلح ﵀:

"قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: "ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خفها، فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لكمها زرُّا عند يدها"، اختار القاضي قول من قال: المراد بـ "ما ظهر" من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر" (٤) اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح أيضَا:

"نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء، ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وَأحَبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زرَّا عند يدها لا يبين منها شيء" (٥) اهـ.

* قال الإمام ابن قدامة ﵀:

"لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 471 (SanadKitab #9133, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.