Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 2, halaman 332

  1. القسم الثاني المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية
  2. الباب الثالث شمس الإسلام تشرق على المرأة
  3. [الفصل الرابع] المرأة زوجة
  4. [فصل] الزوجية بين الحقوق والواجبات والآداب
  5. ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها
  6. (ب) الحقوق الأدبية

لأن " الأمر " صريح في القول والنطق باللسان، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقًا، قال البغوي: (فإن زوجها وليها بغير إذنها، فالنكاح مردود) (٧٨٩) .

وعن خنساء بنت خِدام الأنصارية ﵂: (أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فَرَدَّ نكاحَها) (٧٩٠) . ثالثًا: البكر البالغة:

وهذه فيها قولان مشهوران:

أحدهما: أن البكر تُستأذنَ تطييبًا لنفسها، لا أن إذنها شرط في صحة العقد كما في الثيب.

وهذا مذهب مالك، والشافعي، والليث، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، واختاره الخرقي، والقاضي، وأصحابه.

والثاني: أنه يُشترَطُ إذنُها كما يُشترط إذن الثيب، فلا يجوز إجبارها على النكاح، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهو الرواية الثانية عن أحمد واختاره أبو بكر عبد العزيز، وصوَّبه شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال ﵀: (وهذا القول هو الصواب، والناس متنازعون في " مناط الإجبار" هل هو البكارة؟ أو الصغر؟ أو مجموعها؟ (٧٩١) ؟ أو كل منهما؟ على أربعة أقوال

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 2، ص 332 (SanadKitab #9133, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.