Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 2, halaman 333

  1. القسم الثاني المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية
  2. الباب الثالث شمس الإسلام تشرق على المرأة
  3. [الفصل الرابع] المرأة زوجة
  4. [فصل] الزوجية بين الحقوق والواجبات والآداب
  5. ثانيا: حقوق الزوجة على زوجها
  6. (ب) الحقوق الأدبية

في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: " لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر (٧٩٢) فقيل له: "إن البكر تستحيي" فقال: " إذنها صماتها"، وفي لفظ في الصحيح: " البكر يستأذنها أبوها".

فهذا نهي النبي ﷺ: " لا تنكح البكر حتى تُستأذن "، وهذا يتناول الأب وغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة، وأن الأب نفسه يستأذنها.

وأيضًا: فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها، وبضعُها أعظم من مالها (٧٩٣) ، فكيف يجوز أن يتصرف في بُضْعِها مع كراهتها ورشدها؟!

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 2، ص 333 (SanadKitab #9133, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.