Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 48

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الأول
  3. الفصل الثاني
  4. احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة

* فعن معقل بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: "لأن يطعن في

رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " (١) ، وإذا كان هذا في مجرد المس إذا كان بغير شهوة، فما بالك بما فوقه؟!

* وعن أبي هريرة ﵁ قال ﷺ: "كُتبَ على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجْلُ زناها الخطا، والقلب يهوي ويتمنى، وَيُصَدقُ ذلك الفرجُ ويكذبه" (٢) والشاهد قوله ﷺ: "واليد زناها البطش " وهو المس باليد بأن يمس امرأة أجنبية بيده.

ومن تساهل في مصافحة النساء، واحتج بطهارة قلبه، وسلامة نيته،

وأنه لا يتأثر بذلك، فإنه ينادي على نفسه بنقص الرجولة، وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته، وهذا أطهر ولد آدم ﷺ وأخوفهم لله، وأرعاهم لحدوده، يقول وهو المعصوم: "لا أمس أيدي النساء" (٣) ، ويقول: "إني لا أصافح النساء" (٤) ، ويمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة، والفتنة غير مأمونة، والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟! كيف وقد قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 48 (SanadKitab #9133, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.