Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 67

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الأول
  3. الفصل الثاني
  4. احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة

الشاب حتى يتزوج "، وقال لإبراهيم بن ميسرة: تزوج أو لأقولن لك ما قال عمر ابن الخطاب ﵁ لأبي الزوائد: "ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور" اهـ (١)

وقال المرُّوذي قال أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل- ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبي ﷺ تزوج أربع عشرة، ومات عن تسع، ولو تزوج بشر بن الحارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج، ولا كذا ولا كذا، وقد كان النبي ﷺ يصبح وما عندهم شيء، ومات عن تسع، وكان يختار النكاح ويحث عليه، ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي ﷺ فهو على غير الحق

ويعقوب في حزنه قد تزوج وَوُلِدَ له.

والنبي ﷺ قال: "حببَ إلي النساء" (٢)

قلت له: فإن إيراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: "لَروعة صاحب العيال "، فما قدرت أن أتم الحديث (٣) ، حتى صاح بي وقال: وقعنا في بنيات الطريق، انظر- عافاك الله - ما كان عليه نبينا محمد ﷺ وأصحابه، ثم قال: لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطب منه خبزا أفضل من

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 67 (SanadKitab #9133, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.