Lewati ke konten

Kitab: 'Audatul Hijab · Pengarang: محمد إسماعيل المقدم

Baca Juz 3, halaman 68

  1. القسم الثالث الأدلة
  2. الباب الأول
  3. الفصل الثاني
  4. احتياطات الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة

كذا وكذا، أنى يلحق المتعبد المتعزبُ المتزوجَ؟! انتهى كلامه (١) .

وعن عثمان بن خالد قال: قال شداد بن أوس: (زَوِّجوني فإن رسول الله ﷺ أوصاني أن لا ألقى الله عزبًا" (٢) .

وعن ابن مسعود ﵁ قال: "لو لم يبق من أجلي سوى عشرة أيام أعلم أني أموت بعدهن، ولي طَول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة" (٣) .

* إن جمهور فقهاء الإسلام يقررون أن النكاح سنة مؤكدة، وقال بعض الفقهاء من السلف وغيرهم: "إنه واجب"، بناء على الأوامر الإلهية، والخطابات النبوية الكثيرة، وقد اتفقوا جميعَا على أن من خاف العنت أو الزنا على نفسه وجب عليه أن يبادر إلى النكاح ليقي نفسه من الحرام، وإن لم يستطع فعليه بالصوم يكثر منه، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لى وجاء" (٤) .

وحسب شبابنا لفهم هذه الأهمية أن العلماء بينوا أن النكاح أفضل عن التفرغ للعبادة.

ولو سأل سائل فقال: "إني رجل مستطيع النكاح، ولا أخاف على

Rujukan halaman ini: عودة الحجاب، ج 3، ص 68 (SanadKitab #9133, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.