Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 727

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الجد

(١٧٥)

باب ميراث الجد

(١٨٠٦) قال المزني (^١): والجَدُّ لا يَرِثُ مع الأبِ.

(١٨٠٧) فإن لم يَكُنْ أبٌ .. فالجَدُّ بمَنْزِلَةِ الأبِ إذا لم يَكُنْ الميِّتُ تَرَكَ أحَدًا مِنْ وَلَدِ أبيه الأدْنَيْنَ أو أحَدًا مِنْ أمَّهاتِ أبيه - وإنْ عالت الفَرِيضَةُ - (^٢)، إلّا في فريضَتَيْن: زوجٍ وأبوين، أو امرأةٍ وأبوين، فإنّه إذا كان فيهما مكانَ الأبِ جَدٌّ صار للأمِّ الثُّلثُ كاملًا، وما بَقِي فللجَدِّ بعد نَصِيبِ الزَّوْجِ أو الزَّوْجة، وأمّهاتُ الأبِ لا يَرِثْنَ مع الأبِ، ويَرِثْنَ مع الجَدِّ.

(١٨٠٨) وكُلُّ جَدٍّ وإنْ عَلا فكالجَدِّ إذا لم يَكُنْ جَدٌّ دُونَه في كُلِّ حالةٍ، إلّا في حَجْبِ أمَّهاتِ الجَدِّ وإنْ بَعُدْن، فالجَدُّ يَحْجُبُ أمّهاتِه وإنْ بَعُدْن، ولا يَحْجُبُ أمَّهاتِ مَنْ هو أقْرَبُ منه اللاتي لم تَلِدْنَه.

(١٨٠٩) وإذا كان مع الجَدِّ أحَدٌ مِنْ الإخْوَةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ، وليس معهم مَنْ له فَرْضٌ مُسَمًّى .. قاسَمَ أخًا، أو أخْتَيْن، أو ثلاثًا، أو أخًا وأخْتًا، فإن زادوا كان للجَدِّ ثُلُثُ المالِ، وما بَقِيَ لهم.

(١٨١٠) وإنْ كان مَعَهُم مَنْ له فَرْضٌ مُسَمًّى: زوجٌ، أو امرأةٌ، أو أمٌّ، أو جَدَّةٌ، أو بَناتُ ابنٍ، وكان ذلك الفَرْضُ المسَمَّى النِّصْفَ أو أقَلَّ مِنْ النِّصْفِ .. بَدَأتُ بأهْلِ الفرائضِ، ثُمَّ قاسَمَ الجَدُّ ما يَبْقَى أخًا (^٣)،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 727 (SanadKitab #914, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.