أو أخْتَيْن، أو ثلاثًا، أو أخًا وأخْتًا، فإنْ زادُوا .. كان للجَدِّ ثُلُثُ ما يَبْقَى، وما بَقِيَ فللإخوةِ والأخواتِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، وإنْ كَثُرَ الفَرْضُ المسَمَّى بأكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ ولم يُجاوِز الثلثين .. قاسَمَ أخْتًا أو أخْتَيْن، فإن زادُوا .. فللجَدِّ السُّدُسُ، وإنْ زادت الفرائضُ على الثلثين .. لم يُقاسِم الجَدُّ أخًا ولا أخْتًا، وكان له السُّدُسُ، وما بَقِيَ فللإخوةِ والأخواتِ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين.
(١٨١١) وإنْ عالَت الفريضةُ .. فالسُّدُسُ للجَدِّ، والعَوْلُ يَدْخُلُ عليه منه ما يَدْخُلُ على غيرِه.
(١٨١٢) وليس يُعالُ لأحَدٍ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ مع الجدِّ إلا في الأكْدَرِيَّة (^١)، وهي: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ لأبٍ وأمٍّ أو لأبٍ، وجَدٌّ، فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدسُ، وللأختِ النصفُ، يُعالُ (^٢) به لها، ثُمّ يَضُمُّ الجدُّ سُدُسَه إلى نصفِ الأختِ فيَقْسِمان ذلك للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، أصْلُها مِنْ سِتَّةٍ، وتَعُولُ بنِصْفِها، وتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وعشرين، للزَّوْجِ تسعةٌ، وللأمِّ ستةٌ، وللجدِّ ثمانيةٌ، وللأختِ أربعةٌ.
(١٨١٣) والإخوةُ والأخواتُ للأبِ والأمِّ يُعادُّونَ الجدَّ بالإخوةِ والأخواتِ للأبِ، ولا يَصِيرُ في أيدي الذين للأبِ شيءٌ، إلّا أن تَكُونَ