أخْتٌ واحدةٌ للأبِ والأمِّ، فيُصِيبُها بعد المقاسمة أكثر مِنْ النصفِ، فتَرُدُّ ما زاد على الإخوةِ للأبِ، والإخوةُ والأخواتُ للأبِ بمنزلةِ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ مع الجدِّ إذا لم يَكُنْ أحَدٌ مِنْ الإخوةِ والأخواتِ للأبِ والأمِّ.
(١٨١٤) وأكْثَرُ ما تَعُولُ به الفريضةُ ثُلُثاها (^١).