Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 735

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المجوس

(١٧٨)

باب ميراث المجوس (^١)

(١٨١٩) قال الشافعي: قلنا: إذا مات المجُوسِيُّ وابْنَتُه امْرَأتُه، أو أخْتُه أمُّه .. نَظَرْنَا إلى أعْظَمِ النَّسَبَيْن فوَرَّثْناها به وألْغَيْنا الآخَرَ، وأعْظَمُهما أثْبَتُهما بكُلِّ حالٍ، فإنْ كانتْ أمٌّ أخْتًا وَرَّثْناها بأنّها أمٌّ، وذلك أنّ الأمَّ تَثْبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأخْتَ قد تَزُولُ، وهكذا جميعُ فَرائِضِهم على هذه المسائلِ (^٢)، وقال بعضُ الناس: أوَرِّثُها مِنْ الوجهين، قلنا: فإذا كانتْ معها أخْتٌ وهي أمٌّ؟ قال: أحْجُبُها مِنْ الثُّلُثِ بأنّ معها أختَينِ، وأوَرِّثُها مِنْ وجهٍ آخَرَ بأنّها أخْتٌ، قلنا: أوليس إنّما حَجَبَها اللهُ بغيرِها، لا بنَفْسِها؟ قال: بلى، قلنا: وغيرُها خلافُها؟ قال: نعم، قلنا: فإذا نَقَصْتَها بنَفْسِها فهذا خلافُ ما نَقَصَها اللهُ به، أوَرَأيْتَ إذا كانتْ أُمًّا على الكمالِ كيف يَجُوزُ أن تُعْطِيَها ببعضِها دون الكمالِ؟ تُعْطِيها أمًّا كاملةً وأخْتًا كاملةً وهما بَدَنانِ وهذا بَدَنٌ واحدٌ؟ قال: فقد عَطَّلْتَ أحَدَ الحقَّيْن؟ قلنا: لمّا لم يَكُنْ سَبِيلٌ إلى اسْتِعْمالهما إلّا بخلافِ الكتابِ والمعقولِ لم يَجُزْ إلّا تَعْطِيلُ أصْغَرِهما لأكْبَرِهما.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 735 (SanadKitab #914, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.