Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 736

  1. كتاب الفرائض
  2. باب احتجاج ذوي الأرحام

(١٧٩)

باب احتجاج ذوي الأرحام (^١)

قال المزني:

واحتجاج الشافعي على من تأوَّل الآيةَ في ذوي الأرحام (^٢)

(١٨٢٠) قال لهم الشافعي: لو كان تأويلُها كما زَعَمْتُم كُنْتُم قد خالَفْتُمُوها، قالوا: فما معناها؟ قلنا: تَوارَثَ الناسُ بالحِلْفِ والنُّصْرَةِ، ثُمّ تَوَارَثُوا بالإسلامِ والهجرةِ، ثُمّ نَسَخَ اللهُ ذلك بقولِه: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأحزاب: ٦] على ما فَرَضَ اللهُ لا مُطْلَقًا، ألا تَرَى أنّ الزوجَ يَأخُذُ أكْثَرَ ممّا يَأخُذُ ذَوُو الأرحامِ ولا رَحِمَ له؟ أوَلا تَرَى أنّكم تُعْطُون ابنَ العمِّ المالَ كُلَّه دُون الخالِ، وأعْطَيْتُم مَواليه جميعَ المالِ دُون الأخوالِ، فتَرَكْتُم الأرحامَ وأعْطَيْتُم مَنْ لا رَحِمَ له؟ (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 736 (SanadKitab #914, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.