Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 741

  1. كتاب الوصايا

(١٨٢٣) قال الشافعي فيما يُرْوَى عن النبيِّ -ﷺ- مِنْ قولِه: «ما حَقُّ امرئٍ …»: يحتمل .. ما الحَزْمُ لامْرِئٍ (^١) أن يَبِيتَ ليلَتَيْن إلّا ووَصِيَّتُه مَكْتُوبَةٌ عنده، ويحتمل .. ما المعْرُوفُ في الأخْلاقِ إلّا هذا، لا مِنْ وَجْهِ الفَرْضِ (^٢).

(١٨٢٤) قال الشافعي: وإذا أوْصَى بمِثْلِ نصيبِ ابْنِه، لا ابنَ له غيرُه .. فله النِّصْفُ، فإن لم يُجِز الابنُ .. فله الثلثُ، ولو قال: بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ وَلَدِي .. فله مع الابْنَيْن الثلثُ، ومع الثلاثةِ الرُّبُعُ، حتّى يَكُونَ كأحَدِهم، ولو كان وَلَدُه رجالًا ونساءً .. أعْطَيْتُه نصيبَ امرأةٍ، ولو كانتْ له ابْنَةٌ وابْنَةُ ابنٍ .. أعْطَيْتُه سُدُسًا (^٣)، ولو قال: بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ وَرَثَتِي .. أعْطَيْتُه مِثْلَ أقَلِّهِم نَصِيبًا.

(١٨٢٥) ولو قال: ضِعْفَ ما يُصِيبُ أحَدَ وَلَدِي .. أعْطَيْتُه مِثْلَه مرَّتَيْن، وإنْ قال: ضِعْفَيْن .. فإنْ كان نَصِيبُه مائةً أعْطَيْتُه ثَلاثَمائةٍ، فأكُونُ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 741 (SanadKitab #914, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.