Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 742

  1. كتاب الوصايا

قد أضْعَفْتُ المائةَ التي تُصِيبُه بمَنْزِلَةِ مرَّةٍ ثُمّ مَرَّةٍ (^١).

(١٨٢٦) ولو قال: لفلانٍ نصيبٌ، أو حظٌّ، أو قليلٌ، أو كثيرٌ، مِنْ مالي .. ما عَرَفْتُ لـ (كَثِيرٍ) حَدًّا، ووَجَدْتُ رُبعَ دينارٍ قليلًا يُقْطَعُ فيه، ومائتي درهمٍ قليلًا فيها الزّكاةُ، وكُلُّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ قليلٍ وَقَعَ عليه اسْمُ كثيرٍ، وقيل للورثةِ: أعْطُوه ما شِئتُم يَقَعُ عليه اسْمُ ما قال الميِّتُ.

(١٨٢٧) قال: ولو أوْصَى لرجلٍ بثُلُثِ مالِه، ولآخَرَ بنِصْفِه، ولآخَرَ برُبُعِه، فلم تُجِز الورثةُ .. قُسِمَ الثلثُ على الحِصَصِ، فإنْ أجازوا .. قُسِمَ المالُ على ثلاثةَ عشرَ جُزْءًا، لصاحبِ النصفِ ستةٌ، ولصاحبِ الثلثِ أربعةٌ، ولصاحبِ الربعِ ثلاثةٌ، حتّى يَكُونُوا سواءً في العَوْلِ.

(١٨٢٨) ولو أوْصَى بغُلامِه وهو يَسْوَى خمْسَمائةٍ، وبدارِه لآخَرَ وهي تَسْوَى ألفًا (^٢)، وبخمْسِمائةٍ لآخَرَ، والثلثُ ألفٌ .. دَخَلَ على كُلِّ واحدٍ منهم عَوْلُ نصفٍ، فصار للذي له الغلامُ نصفُه، وللذي له الدارُ نصفُها، وللذي له خمسُمائةٍ نصفُها.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 742 (SanadKitab #914, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.