(١٨٢٩) ولو أوْصَى لوارِثٍ وأجْنَبِيٍّ، فلم يُجِيزُوا .. فللأجْنَبِيِّ النصفُ، ويَسْقُطُ النصفُ (^١).
(١٨٣٠) وتجوزُ الوصيةُ لما في البطنِ، وبما في البطنِ (^٢)، إذا كان يَخْرُجُ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ، فإنْ خَرَجُوا عَدَدًا ذُكْرانًا وإناثًا فالوصيةُ بينهم سواءٌ، وهم لمن أوْصَى بهم له.
(١٨٣١) ولو أوْصَى بخِدْمَةِ عَبْدِه أو بغَلَّةِ دارِه أو ثَمَرِ بُسْتانِه، والثلثُ يَحْمِلُه .. جاز ذلك (^٣).
(١٨٣٢) ولو كان أكْثَرَ مِنْ الثلثِ فأجاز الورثةُ في حياتِه .. لم يَجُزْ ذلك، إلّا أن يُجِيزُوه بعد مَوْتِه.
(١٨٣٣) ولو قال: أعْطُوه رأسًا مِنْ رقيقي .. أُعْطِيَ ما شاء الوارثُ، مَعِيبًا أو غيرَ مَعِيبٍ، ولو هلكتْ إلّا رأسًا .. كان له إذا حَمَلَه الثلثُ.
(١٨٣٤) ولو أوْصَى بشاةٍ مِنْ ماله .. قيل للورثة: أعْطُوه أو اشْتَرُوها له، صغيرةً كانتْ أو كبيرةً، ضائنةً أو ماعزةً.
(١٨٣٥) ولو قال: بعيرًا أو ثَوْرًا (^٤) .. لم يَكُنْ لهم أن يُعْطُوه ناقةً