Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 745

  1. كتاب الوصايا

(١٨٤١) قال: وتُجْعَلُ وصيَّتُه في الرقابِ في المكاتَبِينَ، ولا يُبْتَدأ منه عِتْقٌ، ولا يَجُوزُ في أقَلَّ مِنْ ثَلاثِ رِقابٍ، فإن نقَصَ .. ضَمِنَ حِصَّةَ مَنْ تَرَكَ.

(١٨٤٢) فإن لم يَبْلُغْ ثلاثَ رِقابٍ وبَلَغَ أقَلَّ رَقَبَتَيْن يَجِدُهما ثَمَنًا وفَضَلَ فَضْلٌ .. جَعَلَ الرَّقَبَتَيْن أكْثَرَ ثَمَنًا حتّى يُعْتِقَ رَقَبَتَيْن، ولا يُفْضِلُ شيئًا لا يَبْلُغُ قيمةَ رَقَبَةٍ، ويُجْزِئ صغيرُها وكبيرُها (^١).

(١٨٤٣) ولو أوْصَى أن يُحَجَّ عنه، ولم يَحُجَّ حَجَّةَ الإسلامِ .. فإنْ بَلَغَ ثُلُثُه حَجَّةً مِنْ بَلَدِه أحَجَّ عنه مِنْ بَلَدِه، وإن لم يَبْلُغْ أحَجَّ عنه مِنْ حيث بَلَغَ.

قال المزني: قلت أنا (^٢): والذي يُشْبِهُ قَوْلَه أن يُحَجَّ عنه مِنْ رأسِ مالِه؛ لأنّه في قولِه دَيْنٌ عليه (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 745 (SanadKitab #914, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.