Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 746

  1. كتاب الوصايا

(١٨٤٤) قال الشافعي: ولو قال: أحِجُّوا عنّي رجلًا بمائة درهمٍ، وأعْطُوا ما بَقِي مِنْ ثُلُثِي فلانًا، وأوْصَى بثُلُثِ مالِه لرجلٍ بعَيْنِه .. فللمُوصَى له بالثلثِ نِصْفُ الثلثِ، وللحاجِّ والموصَى له بما بَقِي نصفُ الثلثِ، ويَحُجُّ عنه رجلٌ بمائةٍ.

(١٨٤٥) ولو أوْصَى بأمَةٍ لزَوْجِها وهو حُرٌّ .. فلم يَعْلَمْ حتّى وَضَعَتْ له بعد مَوْتِ سَيِّدِها أولادًا .. فإنْ قَبِلَ عَتَقُوا، ولم تَكُنْ أمُّهُم أمَّ وَلَدٍ حتّى تَلِدَ منه بعد قَبُولِه بستَّةِ أشْهُرٍ فأكْثَرَ؛ لأنّ الوطءَ قبل القَبُولِ وطءُ نكاحٍ، ووطءُ القبولِ وطءُ مِلكٍ، فإنْ مات قبل أن يَقْبَلَ أو يَرُدَّ .. قام ورَثَتُه مَقامَه، فإنْ قَبِلُوا فإنّما مَلَكُوا لأبيهم، وأولادُ أبيهم الذين وَلَدَتْ بعد مَوْتِ سَيِّدِها أحرارٌ، وأمُّهم مملوكةٌ، وإنْ رَدُّوا كانوا مماليكَ، وكَرِهْتُ ما فَعَلُوا.

قال المزني: قلت أنا (^١): لو مات أبُوهُم قبل المِلْكِ .. لم يَجُزْ أن يَمْلِكُوا عنه ما لم يَمْلِكْ، ومِن قولِه [ف: ٧١٦]: «لو أهَلّ شوّالٌ ثُمّ قَبِلَ كانت الزكاةُ عليه»، وفي ذلك دليلُ أنّ المِلْكَ مُتَقَدِّمٌ، ولولا ذلك ما كانتْ عليه زكاةُ ما لا يَملِكُ (^٢).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 746 (SanadKitab #914, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.