Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب النكاح
  2. باب مختصر اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان

فالأوَّلُ أحَقُّ»، قال: فإن لم تُثْبِت الشُّهودُ أيُّهما أوّلُ فالنكاحُ مَفْسُوخٌ، ولا شيءَ لها، وإنْ دَخَلَ بها أحَدُهما على هذا كان لها مَهْرُ مِثْلِها، [وهما يُقِرَّان أنَّها لا تَعْلَمُ، مِثْل: أنْ تَكُونَ غائبةً عن النكاح، ولو ادّعَيا (^١) عليها أنّها تَعْلَمُ أحْلِفَتْ ما تَعْلَمُ، وإنْ أقَرَّتْ لأحَدِهما لَزِمَها.

(٢٠٤٠) قال: ولو زَوَّجَها الوَلِيُّ بأمْرِها مِنْ نَفْسِه .. لم يَجُزْ؛ كما لا يَجُوزُ أن يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِه.

(٢٠٤١) قال: ويُزَوِّجُ الأبُ أو الجَدُّ البِنْتَ التي أَيِسَ مِنْ عَقْلِها (^٢)؛ لأنّ لها فيه عَفافًا وغِنًى، ورُبَّما كان شِفاءً، وسواءٌ كانتْ بِكْرًا أو ثَيِّبًا.

(٢٠٤٢) ويُزَوِّجُ المغْلُوبَ على عَقْلِه أبُوه - إذا كانتْ به إلى ذلك حاجةٌ - وابْنَه الصغيرَ، فإنْ كان مجْنُونًا أو مخْبُولًا (^٣) .. كان النِّكاحُ مَرْدُودًا؛ لأنّه لا حاجةَ به إليه.

(٢٠٤٣) وليس لأبِ المغْلُوبِ على عَقْلِه أن يُخالِعَ عنه، ولا يَضْرِبَ لامْرَأتِه أجَلَ العِنِّين؛ لأنّها إنْ كانَتْ ثَيِّبًا فالقَوْلُ قَوْلُه، أو بِكْرًا لم يُعْقَل أن يَدْفَعَها عن نَفْسِه بالقَوْلِ أنّها تمْتَنِعُ منه.

(٢٠٤٤) ولا يُخالِعَ عن المعْتُوهَةِ، ولا يُبْرِئَ زَوْجَها مِنْ درهمٍ مِنْ مالِها، فإنْ هَرَبَتْ وامْتَنَعَتْ .. فلا نَفَقَةَ لها، ولا إيلاءَ عليه فيها، وقيل له: اتَّقِ اللهَ فيها، فِئْ أو طَلِّقْ، فإنْ قَذَفَها وانْتَفَى مِنْ وَلَدِها .. قيل له: إنْ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 20 (SanadKitab #914, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.