Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب النكاح
  2. باب مختصر اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان

(٢٠٣٦) ووَلِيُّ الكافرةِ كافرٌ، ولا يكون المسْلِمُ وَلِيًّا لِكافِرَةٍ؛ لقَطْعِ اللهِ الوِلايَةَ (^١) بينهما بالدِّينِ، إلّا على أمَتِه، وإنّما صار ذلك له؛ لأنّ النِّكاحَ له، تَزَوَّجَ رسولُ الله -ﷺ- أمَّ حَبِيبَةَ، ووَلِيَ عُقْدَةَ نِكاحِها ابنُ سعيدِ بن العاص، وهو مُسْلِمٌ، وأبو سفيانَ حَيٌّ، وكان وَكيلَ النبيِّ -ﷺ- عمرُو بنُ أمَيَّةَ الضَّمْرِيّ.

قال المزني: قلت أنا (^٢): ليس هذا حجَّةً في إنْكاحِ الأمَةِ، ويُشْبِه أن يَكُونَ أرادَ أنْ لا مَعْنَى لكافرٍ في مُسْلِمةٍ، فكان ابنُ سعيدٍ ووَكِيلُه -ﷺ- مُسْلِمَيْن، ولم يَكُنْ لأبِيها مَعْنًى في وِلايَةِ مُسْلِمَةٍ إذْ كان كافِرًا (^٣).

(٢٠٣٧) قال الشافعي: فإنْ كان الوَلِيُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا، غيرَ عالمٍ بمَوْضِعِ الحَظِّ، أو سَقِيمًا مؤلَمًا (^٤)، أو به عِلَّةٌ تُخْرِجُه مِنْ الوِلايَةِ .. فهو كمَنْ ماتَ، فإذا صَلَحَ صار وَلِيًّا.

(٢٠٣٨) قال: ولو قالتْ: قد أذِنْتُ في فُلانٍ، فأيُّ وُلاتِي زَوَّجَنِي فهو جائزٌ .. فأيُّهم زَوَّجَها منه جازَ، وإنْ تَشاحُّوا أقْرَعَ بينهم السُّلْطانُ.

(٢٠٣٩) ولو أذِنَتْ لكُلِّ واحِدٍ أن يُزَوِّجَها لا في رجلٍ بعَيْنِه (^٥)، فزَوَّجَها كُلُّ واحِدٍ رَجُلًا .. فقد قال رسولُ الله -ﷺ-: «إذا أنْكَحَ الوَلِيّانِ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 19 (SanadKitab #914, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.