Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحل من الحرائر، ولا يتسرى العبد، والرجل يقتل أمته ولها زوج، وغير ذلك

(٢٠٠)

باب ما يحل من الحرائر، ولا يَتَسرَّى العبد، والرجل يقتل أمته ولها زوج، وغير ذلك (^١)

من «الجامع» (^٢) من «كتاب النكاح» و«كتاب ابن أبي ليلى»

(٢٠٥٦) قال الشافعي: انْتَهَى اللهُ ﷿ بالحرائرِ إلى أربعٍ تَحْرِيمًا؛ لئلا يَجْمَعَ أحَدٌ غيرُ النبيِّ -ﷺ- بين أكثرَ مِنْ أربعٍ.

(٢٠٥٧) والآيةُ تَدُلُّ على أنّها على الأحرارِ؛ لقوله ﷿: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣]، ومِلكُ اليمينِ لا يكون إلا للأحرارِ الذين يَمْلِكُون المالَ، والعبدُ لا يَمْلِكُ المالَ.

(٢٠٥٨) قال: فإذا فارَقَ الأربعَ ثلاثًا ثلاثًا تَزَوَّجَ مَكانَهُنّ في عِدَدِهنَّ؛ لأن الله ﵎ أحَلَّ لمن لا امْرَأةَ له أرْبَعًا، قال بعضُ الناس:

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 27 (SanadKitab #914, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.