باب ما يحل من الحرائر، ولا يَتَسرَّى العبد، والرجل يقتل أمته ولها زوج، وغير ذلك (^١)
من «الجامع» (^٢) من «كتاب النكاح» و«كتاب ابن أبي ليلى»
(٢٠٥٦) قال الشافعي: انْتَهَى اللهُ ﷿ بالحرائرِ إلى أربعٍ تَحْرِيمًا؛ لئلا يَجْمَعَ أحَدٌ غيرُ النبيِّ -ﷺ- بين أكثرَ مِنْ أربعٍ.
(٢٠٥٧) والآيةُ تَدُلُّ على أنّها على الأحرارِ؛ لقوله ﷿: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: ٣]، ومِلكُ اليمينِ لا يكون إلا للأحرارِ الذين يَمْلِكُون المالَ، والعبدُ لا يَمْلِكُ المالَ.
(٢٠٥٨) قال: فإذا فارَقَ الأربعَ ثلاثًا ثلاثًا تَزَوَّجَ مَكانَهُنّ في عِدَدِهنَّ؛ لأن الله ﵎ أحَلَّ لمن لا امْرَأةَ له أرْبَعًا، قال بعضُ الناس: