Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب النشوز
  2. باب نشوز المرأة على الرجل

(٢٣٤)

باب نشوز المرأة على الرجل

من الجامع من كتاب نشوز الرجل على المرأة، ومن كتاب الطلاق، ومن أحكام القرآن

(٢٢٥٣) قال الشافعي: قال الله: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن﴾ الآية [النساء: ٣٤] (^١)، وفي ذلك دَلالَةٌ على اخْتِلافِ حالِ المرأةِ فيما تُعاتَبُ فيه وتُعاقَبُ عليه، فإذا رَأى منها دَلالَةً على الخوْفِ مِنْ فِعْلٍ أو قَوْلٍ وَعَظَها، فإنْ أبْدَتْ نُشُوزًا هَجَرَها، فإنْ أقامَتْ عليه ضَرَبَها، وقد يَحْتَمِلُ ﴿تخافون نشوزهن﴾ إذا نَشَزْنَ فخِفْتُم لَجاجَتَهُنّ في النُّشُوزِ أن (^٢) يَكُونَ لهم جمعُ العِظَةِ والهَجْرِ والضَرْبِ.

(٢٢٥٤) وقال رسول الله -ﷺ-: «لا تَضْرِبُوا إماءَ الله»، فأتاه عُمَرُ فقال: يا رسولَ الله، ذَئِرَ النساءُ على أزْواجِهِنّ (^٣)، فأذِنَ في ضَرْبِهِنّ (^٤)، فأطافَ بآلِ محمّد نساءٌ كثيرٌ كُلُّهُنّ يَشْتَكِينَ أزْواجَهُنّ، فقال رسولُ الله -ﷺ-: «لقد أطافَ بآلِ محمّد سَبْعُون امْرأةً كُلُّهُنّ يَشْتَكِين أزْواجَهُنّ، ولا تَجِدُونَ أولئك خِيارَكُمْ»، ويحْتَمِلُ قولُه -ﷺ- أن يَكُونَ قبل نُزُولِ الآيةِ بضَرْبِهِنّ، ثُمّ أذِنَ فجَعَلَ لهم الضَّرْبَ، وأخْبَرَ أنّ الاخْتِيارَ تَرْكُ الضربِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 114 (SanadKitab #914, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.