Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب الظهار
  2. باب ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ

(٢٤٨١) ولو أعْتَقَه على أن يَجْعَلَ له رَجُلٌ عَشَرَةَ دنانيرَ .. لم يُجْزِئه.

(٢٤٨٢) ولو أعْتَقَ عنه رَجُلٌ عبدًا بغَيْرِ أمْرِه .. لم يُجْزِئه، والوَلاءُ لمَنْ أعْتَقَ، ولو أعْتَقَه بأمْرِه بجُعْلٍ أو غَيْرِه .. أجْزَأه، والوَلاءُ له، وهذا منه شِراءٌ مَقْبُوضٌ، أو هِبَةٌ مَقْبُوضَةٌ.

قال المزني: مَعْناه عندي: أن يُعْتِقَه عنه بجُعْلٍ (^١).

(٢٤٨٣) قال الشافعي: ولو أعْتَقَ عَبْدَيْن عن ظِهارَيْن أو ظِهارٍ وقَتْلٍ، كُلُّ واحدٍ منهما عن الكفّارَتَيْن .. أجْزَياه (^٢)؛ لأنّه أعْتَقَ عن كُلّ واحدةٍ عَبْدًا تامًّا؛ نِصْفًا عن واحدةٍ، ونِصْفًا عن واحدةٍ، ونِصْفًا عن واحدةٍ، ونِصْفًا عن واحدةٍ، فكَمُلَ فيهما العِتْقُ، ولو كان ممّن عليه الصَّوْمُ (^٣)، فصام شَهْرَيْن عن إحْداهما .. كان له أن يَجْعَلَه عن أيِّهما شاء، وكذلك لو صام أرْبَعَةَ أشْهُرٍ عنهما أجْزأه.

(٢٤٨٤) ولو كان عليه ثلاثُ كفّاراتٍ، فأعْتَقَ رَقَبَةً ليس له غَيْرُها، وصام شَهْرَيْن، ثُمّ مَرِضَ فأطْعَمَ سِتِّين مِسْكينًا، يَنْوِي بجَمِيعِ هذا كفّاراتِ الظِّهارِ، وإن لم يَنْوِ واحدةً بعَيْنِها .. أجْزَأه؛ لأنّ نِيَّتَه في كُلِّ كفّارَةٍ بأنّها لَزِمَتْه (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 208 (SanadKitab #914, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.