(٢٥٨)
باب ما يُجزِئ من الرقاب وما لا يُجزِئ
وما يُجزِئ من الصوم وما لا يُجزِئ
(٢٤٧٦) قال الشافعي: لا يُجْزِئ (^١) في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ تُشْتَرَى بشَرْطِ أنْ تُعْتَقَ؛ لأنّ ذلك يَضَعُ مِنْ ثَمَنِها، ولا يُجْزِئ فيها مُكاتَبٌ، أدَّى مِنْ نُجُومِه شَيْئًا أو لم يُؤَدِّه؛ لأنّه ممْنُوعٌ مِنْ بَيْعِه، ولا يُجْزِئ أمُّ وَلَدٍ في قَوْلِ مَنْ لا يَبِيعُها.
قال المزني: قلت أنا (^٢): هو لا يُجِيزُ بَيْعَها، وله بذلك كِتابٌ (^٣).
(٢٤٧٧) قال الشافعي: وإنْ أعْتَقَ مَرْهُونًا أو جانيًا جِنايَةً، فأدَّى الرَّهْنَ والجنايةَ .. أجْزَأ.
(٢٤٧٨) وإنْ أعْتَقَ عَبْدًا له غائبًا .. فهو على غَيْرِ يَقِينٍ أنّه أعْتَقَ.
(٢٤٧٩) ولو اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عليه .. لم يُجْزِئه؛ لأنَّه عَتَقَ بمِلْكِه.
(٢٤٨٠) ولو أعْتَقَ عَبْدًا بينه وبين آخَرَ عن ظِهارِه وهو مُوسِرٌ .. أجْزَأ عنه مِنْ قِبَلِ أنّه لم يَكُنْ لشَرِيكِه أن يُعْتِقَ ولا يَرُدَّ عِتْقَه، وإنْ كان مُعْسِرًا عَتَقَ نِصْفُه، فإنْ أفاد واشْتَرَى النِّصْفَ الباقيَ فأعْتَقَه أجْزَأ عنه (^٤).