Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب تحريم القتل، ومن يجب عليه القصاص، ومن لا قصاص عليه

(٢٨٣٨) قال: ويُقْتَلُ العَدَدُ بالواحِدِ، واحْتَجّ بأنّ عمرَ بنَ الخطاب قَتَلَ خَمْسَةً أو سَبْعَةً برَجُلٍ قَتَلُوه غِيلَةً (^١)، وقال: «لو تَمالَأ عليه أهْلُ صَنْعاءَ لقَتَلْتُهم جميعًا» (^٢).

(٢٨٣٩) قال: ولو جَرَحَه أحَدُهما مائةَ جُرْحٍ، والآخَرُ جُرْحًا واحدًا، فمات .. كانا في القَوَدِ سَواءً (^٣)، ويُجْرَحُون بالجُرْحِ الواحِدِ إذا كان جَرْحُهم إيّاه معًا لا يَتَجَزّأ.

(٢٨٤٠) ولا يُقْتَصُّ إلّا مِنْ بالِغٍ، وهو مَنْ احْتَلَمَ مِنْ الذُّكُورِ، أو حاضَ مِنْ النساءِ، أو بَلَغَ أيُّهما كان خمسَ عَشْرَةَ سنةً.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 350 (SanadKitab #914, hlm. urut 1443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.