Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب القصاص بالسيف وغيره

قال المزني: فالأشْبَهُ أَوْلَى به (^١).

(٢٨٦٩) قال الشافعي: ولا تُقْتَلُ الحامِلُ حتّى تَضَعَ، فإن لم يَكُنْ لِوَلَدِها مُرْضِعٌ .. فأحَبُّ إليَّ أن لو تُرِكَتْ بطِيبِ نَفْسِ الوَلِيِّ حتّى تُوجَدَ له مُرْضِعٌ، فإن لم يَفْعَلْ قُتِلَتْ.

قال المزني: إذا لم يُوجَدْ للمَوْلودِ ما يَحْيَا به، لم يَحِلَّ عندي قَتْلُه بقَتْلِ أمِّه، حتّى يُوجَدَ له ما يَحْيَا به، فتُقْتَلَ (^٢).

(٢٨٧٠) قال الشافعي: ولو عَجِلَ الإمامُ فأقَصَّ منها حامِلًا .. فعليه المأثَمُ، فإنْ ألْقَتْ جَنِينًا ضَمِنَه الإمامُ على عاقِلَتِه، دُونَ المقْتَصِّ.

قال المزني: بل على الوَلِيِّ؛ لأنّه اقْتَصَّ لنَفْسِه مخْتارًا، فجَنَى على مَنْ لا قِصاصَ له عليه، فهو يَغْرَمُ ما أتْلَفَ أوْلَى مِنْ إمامٍ حَكَمَ له بحَقِّه فأخَذَه وما لَيْسَ له (^٣).

(٢٨٧١) قال الشافعي: ولو قَتَلَ نَفَرًا .. قُتِلَ للأوَّلِ (^٤)، وكانَت

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 362 (SanadKitab #914, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.