Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب القصاص بالسيف وغيره

الدِّياتُ لمن بَقِيَ في مالِه، وإنْ خَفِيَ الأوَّلُ منهم .. أقْرِعَ بينهم أيُّهم قُتِلَ أوَّلُ قُتِلَ به (^١)، وأعِطِي الباقُونَ الدِّياتِ مِنْ مالِه.

(٢٨٧٢) ولو قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وقَتَلَ آخَرَ .. قُطِعَتْ يَدُه باليَدِ، وقُتِلَ بالنَّفْسِ.

قال المزني: فإن ماتَ المقْطُوعَةُ يَدُه الأوَّلُ بعد أن اقْتُصَّ مِنْ اليَدِ .. فقِياسُ قَوْلِ الشّافِعِيّ عندي: أنّ لوَلِيِّه أن يَرْجِعَ بنِصْفِ الدِّيَةِ في مالِ قاطِعِه؛ لأنّ المقْطُوعَ قد اسْتَوْفَى قبل مَوْتِه ما فيه نِصْفُ الدِّيَةِ باقْتِصاصِه يَدَ قاطِعِه.

(٢٨٧٣) قال الشافعي: ولو قَتَلَه عَمْدًا ومعه صَبِيٌّ، أو مَعْتُوهٌ، أو كان حُرٌّ وعَبْدٌ قَتَلا عَبْدًا، أو مُسْلِمٌ ونَصْرانيٌّ قَتَلا نَصْرانِيًّا، أو قَتَلَ ابْنَه ومعه أجْنَبِيٌّ .. فعلى الذي عليه القِصاصُ القِصاصُ، وعلى الآخَرِ نِصْفُ الدِّيَةِ في مالِه، وعُقُوبَةٌ إنْ كان الضَّرْبُ عَمْدًا.

قال المزني: وشَبَّهَ الشّافِعِيُّ أخْذَ القَوَدِ مِنْ البالِغِ دُونَ الصَّبِيِّ بالقاتِلَيْن عَمْدًا، يَعْفُو الوَليُّ عن أحَدِهما أنّ له قَتْلَ الآخَرِ، فإن قيل: وَجَبَ عَلَيْهما القَوَدُ فَزَالَ عن أحَدِهما بإزالَةِ الوَليِّ .. قيل: فإذا أزالَهُ الوليُّ عنه أزالَهُ عن الآخَرِ، فإن قيل: لا .. قيل: وفِعْلُهما واحِدٌ، فقد حَكَمْتَ لكل واحِدٍ منهما بحُكْمِ نَفْسِه، لا حُكْمِ غَيْرِه، قال الشافعي: «فإنْ شَرِكَه قاتِلُ خَطَأٍ .. فعلى العامِدِ نِصْفُ الدِّيَةِ في مالِه، وجناية المخْطِئِ على عاقِلَتِه»، واحْتَجَّ على محمد بن الحسن في مَنْعِ القَوَدِ مِنْ العامِدِ إذا شَرِكَه صَبِيٌّ أو مجْنُونٌ، فقال: «إنْ كُنْتَ رَفَعْتَ عنه القَوَدَ؛ لأنّ القَلَمَ عنهما مَرْفُوعٌ، وأنَّ عَمْدَهُما خَطَأ على عاقِلَتِهما .. فَهَلّا أقَدْتَ مِنْ الأجْنَبِيِّ إذا قَتَلَ عَمْدًا مع الأبِ؛

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 363 (SanadKitab #914, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.