Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان

فإنْ مات مِنْ ذلك .. فنِصْفُ الدِّيَةِ على الجاني، ويَسْقُطُ نِصْفُها؛ لأنّه جَنَى على نَفْسِه.

(٢٨٩٠) ولو كان في يَدِ المقْطُوعِ إصْبَعان شَلّاوان .. لم تُقْطَع يَدُ الجاني ولو رَضِيَ، فإن سَألَ المقْطُوعُ أن يُقْطَعَ له أصابعُ القاطِع الثّلاثُ، ويُؤخَذَ له أرْشُ الإصْبَعَيْن والحكُومَةُ في الكَفِّ .. كان ذلك له، ولا أبْلُغُ بحُكُومَةِ كَفِّه دِيَةَ إصْبَعٍ؛ لأنّها تَبَعٌ للأصابعِ، وكُلُّها مُسْتَوِيَةٌ، فلا يَكُونُ أرْشُها كواحِدَةٍ منها.

(٢٨٩١) ولو كان القاطعُ مَقْطُوعَ الإصْبَعَيْن .. قُطِعَتْ له كَفُّه، وأخِذَتْ للمَقْطُوعَةِ يَدُه أرْشُ إصْبَعَيْن تامَّتَيْن.

(٢٨٩٢) ولو كان للقاطعِ سِتُّ أصابعَ .. لم تُقْطَعْ زِيادَةُ الإصْبَعِ (^١)، ولو كان الذي له خمْسُ أصابعَ هو القاطعَ كان للمَقْطُوعِ قَطْعُ يَدِه، وحُكُومَةُ الإصْبَعِ الزائدةِ، ولا أبْلُغُ بها أرْشَ إصْبَعٍ.

(٢٨٩٣) ولو قَطَعَ أنْمُلَةً لها طَرَفَانِ .. فله القَوَدُ مِنْ إصْبَعِه، وزيادَةُ حُكُومَةٍ، وإن كان للقاطعِ مِثْلُها أقِيدَ بها ولا حُكُومَةَ، وإن كان للقاطعِ طَرَفانِ وللمَقْطُوعِ واحِدَةٌ فلا قَوَدَ؛ لأنّها أكْثَرُ.

(٢٨٩٤) ولو قَطَعَ أنْمُل طَرَفٍ، ومِن آخَرَ الوُسْطَى، [مِنْ إصْبَعٍ واحدٍ .. فإنْ جاء الأوَّلُ قَبْلُ أُقِصَّ له، ثُمّ الوُسْطَى (^٢)، وإنْ جاء صاحِبُ الوُسْطَى قَبْلُ .. قيل: لا قِصاصَ لك إلّا بعد الطَّرَفِ، ولك الدِّيَةُ.

(٢٨٩٥) قال: ولا أقِيدُ بيُمْنَى يُسْرَى، ولا بيُسْرَى يُمْنَى.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 372 (SanadKitab #914, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.