Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 373

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان

(٢٨٩٦) ولو قَلَعَ سِنَّه، أو قَطَعَ أُذُنَه، ثُمّ إنّ المقْطُوعَ ذلك منه ألْصَقَه بدَمِه وسَألَ القَوَدَ .. فله ذلك؛ لأنّه وَجَبَ له بإبانَتِه، وكذلك الجاني لا يُقْطَعُ ثانِيَةً إذا أقِيدَ منه مَرَّةً إلّا بأن يُقْطَعَ؛ لأنّها مَيِّتَةٌ.

(٢٨٩٧) قال: ويُقادُ بذَكَرِ رَجلٍ، وشَيْخٍ، وخَصِيٍّ، وصَبِيٍّ، والذي لا يَأتِي النساءَ، كان الذَّكَرُ يَنْتَشِرُ أو لا يَنْتَشِرُ، ما لم يَكُنْ به شَلَلٌ يَمْنَعُه مِنْ أن يَنْقَبِضَ أو يَنْبَسِطَ (^١)، وبأنْثَيَي الخَصِيِّ؛ لأنّ كُلَّ ذلك طَرَفٌ.

(٢٨٩٨) وإن قُدِرَ على أن يُقادَ مِنْ إحْدَى أنْثَيَيْ رَجُلٍ بلا ذَهابِ الأخْرَى أقِيدَ منه، وإن قَطَعَهما ففيهما القصاصُ والدِّيَةُ تامَّةً.

(٢٨٩٩) فإن قال الجاني: جَنَيْتُ عليه وهو مَوْجُوءٌ، وقال المجْنِيُّ عليه: بل صحيحٌ .. فالقَوْلُ قَوْلُ المجْنِيِّ عليه مع يَمِينِه؛ لأنّ هذا يَغِيبُ عن أبْصارِ النّاسِ، ولا يَجُوزُ كَشْفُه لهم.

(٣٠٠٠) ويُقادُ أنْفُ الصَّحِيحِ بأنْفِ الأجْذَمِ (^٢) ما لم يَسْقُطْ أنْفُه أو شَيْءٌ منه، وأذُنُ الصَّحِيحِ بأذُنِ الأصَمِّ.

(٣٠٠١) وإن قَلَعَ سِنَّ مَنْ قد ثُغِرَ .. قُلِعَ سِنُّه (^٣)، وإن كان المقْلُوعُ سِنُّه لم يُثْغِرْ .. فلا قَوَدَ حتّى يُثْغِرَ فتَتَامَّ (^٤) طَرْحُه أسْنانَه ونَباتُها، فإن لم يَنْبُتْ سِنُّه وقال أهلُ العِلْمِ به: لا يَنْبُتُ .. أقَدْناه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 373 (SanadKitab #914, hlm. urut 1466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.