Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 374

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان

(٣٠٠٢) ولو قَلَعَ له سِنًّا زائدةً .. ففيها حُكُومَةٌ، إلّا أن يَكُونَ للقالعِ مِثْلُها، فيُقادَ منه (^١).

(٣٠٠٣) ومَن اقْتَصَّ حَقَّه بغَيْرِ سُلْطانٍ عُزِّرَ، ولا شَيْءَ عليه.

(٣٠٠٤) ولو قال المقْتَصُّ: أخْرِجْ يَمِينَك، فأخْرَجَ يَسارَه، فقَطَعَها، وقال: عَمَدْتُ وأنا عالمٌ .. فلا عَقْلَ ولا قِصاصَ، فإذا بَرَأ أُقِصَّ مِنْ يَمِينِه، وإن قال: لم أسْمَعْ، أو: رَأيْتُ أنّ القِصاصَ بها يَسْقُطُ عن يَمِينِي .. لَزِمَ المقْتَصَّ دِيَةُ اليَدِ، ولو كان ذلك في سَرِقَةٍ لم يُقْطَعْ يَمِينُه، ولا يُشْبِهُ الحَدُّ حُقُوقَ العِبادِ.

(٣٠٠٥) ولو قال الجاني: مات مِنْ قَطْعِ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْن، وقال الوليُّ: مات مِنْ غَيْرِهما .. فالقَوْلُ قَوْلُ الوليِّ.

(٣٠٠٦) قال: ويُحْضِرُ الإمامُ القِصاصَ عَدْلَيْن عاقِلَيْن، حتّى لا يُقادَ إلّا بحَدِيدٍ حادٍّ مَسْقِيٍّ (^٢)، ويَتَفَقَّدَ حَدِيدَتَه لئلّا يَسُمَّها (^٣) فيَقْتُل، فيَقْطَعَ مِنْ حيثُ قَطَعَ بأيْسَرِ ما يَكُونُ به القَطْعُ.

(٣٠٠٧) قال الشافعي: ويَرْزُقُ مَنْ يُقِيمُ الحدُودَ ويَأخُذُ القِصاصَ مِنْ سَهْمِ النبيِّ -ﷺ- مِنْ الخمُسِ كما يَرْزُقُ الحُكّامَ، فإن لم يَفْعَلْ فعلى المقْتَصِّ منه الأجْرُ؛ كما عليه أجْرُ الكَيّالِ والوَزّانِ فيما لَزِمَه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 374 (SanadKitab #914, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.