(٣٠٣)
باب التقاء الفارسَينِ والسَّفينتَينِ
(٣٠٧٤) قال الشافعي: وإذا اصْطَدَمَ الرّاكِبان على أيِّ دابّة كانا (^١)، فماتا مَعًا .. فعلى عاقِلَةِ كُلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُ دِيَةِ صاحِبِه؛ لأنّه ماتَ مِنْ صَدْمَتِه وصَدْمَةِ صاحِبِه؛ كما لو جَرَحَ نَفْسَه وجَرَحَه صاحِبُه فماتَ، وإن ماتَت الدّابَّتان .. ففي (^٢) مالِ كُلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُ قِيمَةِ دابَّةِ صاحِبِه، وكذلك لو رَمَوْا بالمنْجَنِيقِ معًا، فرَجَعَ الحجَرُ عليهم فقَتَلَ أحَدَهم، فتُرْفَعُ حِصَّتُه مِنْ جِنايَتِه، وتَغْرَمُ عاقِلَةُ الباقِين باقيَ دِيَتِه.
(٣٠٧٥) وإذا كان أحَدُهما واقِفًا، فصَدَمَه الآخَرُ، فماتا .. فدِيَةُ الصّادِمِ هَدْرٌ (^٣)، ودِيَةُ صاحِبِه على عاقِلَةِ الصّادِمِ (^٤).