Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب عقل من لا يعرف نسبه، وعقل أهل العهد

(٣٠٨)

باب عقل من لا يُعرَف نَسبُه، وعقل أهل العهد (^١)

(٣٠٩٤) قال الشافعي: إذا كان الجاني نُوبِيًّا .. فلا عَقْلَ على أحَدٍ مِنْ النُّوبَةِ حتّى يَكُونُوا يُثْبِتُون أنْسابَهُم إثْباتَ أهْلِ الإسْلامِ، وكذلك كُلُّ رَجُلٍ مِنْ قَبِيلةٍ أعْجَمِيَّةٍ أو اللقِيطُ (^٢) أو غَيْرُه، فإن لم يَكُنْ له وَلاءٌ يُعْلَمُ .. فَعَلَى المسْلِمِين؛ لِما بَيْنَه وبَيْنَهُم مِنْ وِلايَةِ الدِّينِ، وأنّهم يَأخُذُون مالَه إذا ماتَ.

(٣٠٩٥) ومَن انْتَسَبَ إلى نَسَبٍ .. فهو منه، إلّا أن تَثْبُتَ بَيِّنَةٌ بخِلافِ ذلك، ولا يُدْفَعُ نَسَبٌ بالسَّماعِ.

(٣٠٩٦) وإذا حَكَمْنا على أهْلِ العَهْدِ .. ألْزَمْنا عَواقِلَهُم الذين تَجْرِي أحْكامُنا عليهم، [فإن كانُوا أهْلَ حَرْبٍ لا يَجْرِي حُكْمُنا عليهم (^٣) .. ألْزَمْنا الجانيَ، ولا نَقْضِي على أهْلِ دِينِه إذا لم يَكُونُوا عَصَبَةً؛ لأنّهم لا يَرِثُونَه (^٤)، ولا على المسْلِمِين؛ لقَطْعِ الوِلايَةِ بينهم، وأنّهم لا يَأخُذُون مالَه على الميراثِ، إنّما يَأخُذُونَه فَيْئًا.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 401 (SanadKitab #914, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.