Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب دعوى الدم في الموضع الذي ليس فيه قسامة

قال المزني: وهذا مِنْ قَوْلِه يَدُلُّ على إبْطالِ طَلاقِ السَّكْرانِ الذي لا يَعْقِلُ ولا يُمَيِّزُ، وقال لنا ابنُ بُكَيْر: «وهذا قَوْلُ اللَّيْثِ» (^١).

(٣١٥١) وقد قيل: لا يَبْرَأ المدَّعَى عليهم إلّا بخَمْسِينَ يَمِينًا، كُلُّ واحِدٍ منهم، ولا يُحْسَبُ له يَمِينُ غَيْرِه (^٢).

(٣١٥٢) وهكذا الدَّعْوَى فيما دُونَ النَّفْسِ، وقيل: يَلْزَمُه مِنْ الأيْمانِ على قَدْرِ الدِّيَةِ، في اليَدِ خمسٌ وعشرون، وفي الموضِحَةِ ثلاثةُ أيْمانٍ.

قال المزني: قد قال في أوَّلِ بابٍ مِنْ «القَسامة»: «ولا تَجِبُ القَسامَةُ في دُونَ النَّفْسِ»، وهذا عندي (^٣) أوْلَى بقَوْلِ العُلماء (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 420 (SanadKitab #914, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.