(٣١٥٥) قال الشافعي: لا يُقْبَلُ في القَتْلِ وجِراحِ العَمْدِ والحدُودِ سِوَى الزِّنا إلّا عَدْلان.
(٣١٥٦) ويُقْبَلُ شاهِدٌ وامْرَأتان ويَمِينٌ وشاهِدٌ فيما لا قِصاصَ فيه، مِثْلُ: الجائفةِ، وجِنايَةِ مَنْ لا قَوَدَ عليه، مِنْ مَعْتُوهٍ، وصَبِيٍّ، ومُسْلِمٍ على كافِرٍ، وحُرٍّ على عَبْدٍ، وأبٍ على ابْنٍ؛ لأنّ ذلك مالٌ، فإنْ كان الجرحُ هاشِمَةً أو مَأمُومَةً لم أقْبَلْ أقَلَّ مِنْ شاهِدَيْن؛ لأنّ الذي شُجَّ إنْ أرادَ أن آخُذَ له القِصاصَ مِنْ مُوضِحَةٍ فَعَلْتُ؛ لأنّها مُوضِحَةٌ وزِيادَةٌ (^١).
(٣١٥٧) ولو شَهِدا أنّه ضَرَبَه بسَيْفٍ .. وَقَفْتُهما، فإنْ قالا: فأنْهَرَ دَمَه وماتَ مَكانَه .. قَبِلْتُهُما وجَعَلْتُه قاتلًا، وإنْ قالا: لا نَدْرِي أنْهَرَ دَمَه أم لا