Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 428

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره

(٣٢١)

باب الحكم في الساحر إذا قَتَلَ بسحره (^١)

(٣١٦٨) قال الشافعي: وإذا سَحَرَ رَجُلٌ رَجُلًا فماتَ .. سُئِلَ عن سِحْرِه، فإن قال: أنا أعْمَلُ هذا لأقْتُلَ فأخْطِئُ القَتْلَ وأصِيبُ، وقد ماتَ مِنْ عَمَلي .. ففيه الدِّيَةُ، وإن قال: مَرِضَ منه ولم يَمُتْ .. أقْسَمَ أوْلِياؤُه: لَماتَ مِنْ ذلك العَمَلِ، وكانَت الدِّيَةُ.

قال المزني: أصْلُ قَوْلِ الشّافعيّ: أنّ مَنْ أقَرَّ بما لو كان بَيِّنَةً حَمَلَتْه العاقِلَةُ أنّ ذلك في مالِه (^٢).

قال الشافعي: وإن قال: عَمَلِي يَقْتُلُ المعْمُولَ به، وقد عَمَدْتُ قَتْلَه، قُتِلَ به قَوَدًا.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 428 (SanadKitab #914, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.