النَّسَبِ مَنْ يَحْمِلُ العَقْلَ؛ حتّى لا يَخْلُصَ إليه الغُرْمُ إلّا بعد مَوْتِ الذي هو أقْرَبُ (^١).
(٣١٦٦) قال [الشافعي]: وتَجُوزُ الوَكالَةُ في تَثْبِيتِ البَيِّنَةِ على القَتْلِ عَمْدًا أو خَطَأً، فإذا كان القَوَدُ لم يُدْفَعْ إليه حتّى يَحْضُرَ الوَليُّ أو يُوَكِّلَه بقَتْلِه، فيَكُونَ له قَتْلُه.
(٣١٦٧) وإذا أمَرَ السُّلْطانُ بقَتْلِ رَجُلٍ أو قَطْعِه .. أقِصَّ مِنْ السُّلْطانِ (^٢)؛ لأنّ هَكَذا يُفْعَلُ، ويُعَزَّرُ المأمورُ.