Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب الجراح والجنايات
  2. باب الشهادة على الجناية

النَّسَبِ مَنْ يَحْمِلُ العَقْلَ؛ حتّى لا يَخْلُصَ إليه الغُرْمُ إلّا بعد مَوْتِ الذي هو أقْرَبُ (^١).

(٣١٦٦) قال [الشافعي]: وتَجُوزُ الوَكالَةُ في تَثْبِيتِ البَيِّنَةِ على القَتْلِ عَمْدًا أو خَطَأً، فإذا كان القَوَدُ لم يُدْفَعْ إليه حتّى يَحْضُرَ الوَليُّ أو يُوَكِّلَه بقَتْلِه، فيَكُونَ له قَتْلُه.

(٣١٦٧) وإذا أمَرَ السُّلْطانُ بقَتْلِ رَجُلٍ أو قَطْعِه .. أقِصَّ مِنْ السُّلْطانِ (^٢)؛ لأنّ هَكَذا يُفْعَلُ، ويُعَزَّرُ المأمورُ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 427 (SanadKitab #914, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.