Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب قتال أهل البغي
  2. باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم

(٣١٩٠) قال: ولو شَهِدَ منهم عَدْلٌ، قُبِلَتْ شَهادَتُه ما لم يَكُنْ يَرَى أن يَشْهَدَ لِمُوافِقِه بتَصْدِيقِه.

(٣١٩١) فإن قُتِلَ باغٍ في المعْتَرَكِ غُسِلَ وصُلِّيَ عليه ودُفِنَ، وإن كان مِنْ أهْلِ العَدْلِ ففيها قولان: أحدهما - أنّه كالشَّهِيدِ، والآخر - أنّه كالموْتَى، إلّا مَنْ قَتَلَه المشْرِكُون (^١).

(٣١٩٢) قال: وأكْرَهُ للعَدْلِ أن يَعْمِدَ قَتْلَ ذِي رَحِمٍ مِنْ أهْلِ البَغْيِ؛ وذلك أنّ النبيّ -﵇- كَفَّ أبا حُذَيْفَةَ بنَ عُتْبَةَ مِنْ قَتْلِ أبِيه، وأبا بَكْرٍ يَوْمَ أحُدٍ مِنْ قَتْلِ ابْنِه.

(٣١٩٣) وأيُّهما قَتَلَ أباه أو ابْنَه .. فقال بعضُ الناسِ: إن قَتَلَ العادِلُ أباه وَرِثَه، وإن قَتَلَه الباغِي لم يَرِثْه، وخالَفَه بعضُ أصْحابِه فقالُوا: يَتَوارَثان؛ لأنّهما مُتأوِّلان، وخالَفَه آخَرُ فقال: لا يَتَوارَثان؛ لأنّهما قاتِلان، قال الشافعي: وهذا أشْبَهُ بمَعْنى الحديثِ، فيَرِثُهُما غَيْرُهما مِنْ وَرَثَتِهما (^٢).

(٣١٩٤) ومَن أرِيدَ دَمُه أو حَرِيمُه أو مالُه .. فلَه أن يُقاتِلَ وإنْ أتَى ذلك على نَفْسِ مَنْ أرادَه، قال رسولُ الله -ﷺ-: «مَنْ قُتِلَ دُون مالِه فهو شَهِيدٌ».

(٣١٩٥) قال الشافعي: والحديثُ عن رسولِ الله يَدُلُّ على جَوازِ أمانِ كُلِّ مُسْلِمٍ، مِنْ حُرٍّ (^٣)، وامْرأةٍ، وعَبْدٍ، قاتَلَ أو لم يُقاتِلْ، لأهْلِ بَغْيٍ أو حَرْبٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 439 (SanadKitab #914, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.